لكن قد (٣) يقال: فإذا كانت مباحة، فهي حينئذ مساويةٌ للَّبَنِ (٤)؛ ضرورةَ أن المباحاتِ سواءٌ لا رجحانَ فيها؛ إذ الرجحانُ منافٍ للإباحة.
قال ابن المنير: لا إشكالَ في افتراق مباحين أحدُهما تستمرُّ إباحتُه، والآخرُ تنقطع.
قلت: فيه نظر؛ إذ هما في حال إباحتهما (٥) سواء، وبعد تحريم أحدهما افترقا، فافتراقُهما في حال انقطاع إباحة أحدهما لا يقتضي افتراقَهما حالَ ثبوتِ الإباحة وعدمِ انقطاعها (٦)، فتأمله.
(١) في "ع": "حينئذ أن الخمر لم يتصور". (٢) في "ج": "أن يتخير بين". (٣) "قد" ليست في "ع". (٤) في "ج": "لكن". (٥) في "ع" و"ح": "حال إباحته". (٦) في "م": "انقطاعهما".