(إلا هذه الآيةُ الفاذَةُ): -بالذال المعجمة-؛ أي: القليلةُ المثلِ المنفردةُ في معناها؛ فإنها تقتضي أَنَّ من أحسنَ إلى الحُمُر، رأى إحسانهَ في الآخرة، ومن أساء إليها، وكلفها فوق طاقتها (١)، رأى إساءته لها (٢) في الآخرة.
(الجامعةُ): أي: العامة الشاملة.
قال الزركشي: وهو (٣) حجة لمن قال بالعموم في "مَنْ"، وهو مذهب الجمهور.
قلت: وكذا هو حجة في عموم (٤) النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ نحو:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ}[فصلت: ٤٦].
وهذا منه (٥) - صلى الله عليه وسلم - إشارة إلى أنه لم يبين له الله في أحكام الحمر وأحوالها ما بَيَّنَ له في الخيل والإبل وغيرهما مما ذكره، فالمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ، لكنه نزلت هذه الآية العامة (٦).