القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص (١) في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه (٢) في فسخ الحج؛ لكان (٣) له وجه (٤).
قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي --رضي الله عنه- (٥) - قولُه (٦) في الحديث الآخر: "طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ"(٧)(٨).
قلت: يدلُّ (٩) عليه قولها (١٠) [في كثير من الطرق: "ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟! "(١١)؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول (١٢) قولها] (١٣) على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن
(١) في "ن": "على أن الترخيص". (٢) في "ج": "للصحابة". (٣) في "ج": "إن كان". (٤) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ٨٤٨). (٥) "رضي الله عنه" ليست في "ن". (٦) "قوله" ليست في "ج". (٧) رواه مسلم (١٢١١) عن عائشة -رضي الله عنها - بلفظ: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك". (٨) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٨٢). (٩) في "ع": "ويشكل". (١٠) في "ج": "عليها قوله". (١١) رواه البخاري (١٦٥١) عن جابر رضي الله عنه. (١٢) في "ن": "تأول". (١٣) ما بين معكوفتين سقط من "ج".