بعضِ من الناس، وحُذف الرابطُ لفهمه؛ أي: من استطاع منهم، ويلزم عليه (١) الفصلُ بين البدل والمبدَل منه بالمبتدأ، وفيه نظر.
{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}[آل عمران: ٩٧]: قال الزمخشري: جعل {وَمَنْ كَفَرَ}[آل عمران: ٩٧] عوضًا عن ومن لم يحج؛ تغليظًا؛ كما قال -عليه السلام-: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا، أَوْ نصرَانِيًا (٢) "(٣)(٤).
واستشكله ابنُ المنير في "الانتصاف": بأن تاركه لا يكفر بمجرد تركِه، فتعين (٥) حملُه على تاركِه جاحدًا لوجوبه، فالكفر (٦) يرجع إلى الاعتقاد.
قال: والزمخشري (٧) يسهل (٨) عليه ذلك؛ لأنه يعتقد أن تارك الحج يخرج عن الإيمان، ويخلد في النار، ويحتمل أن يكون قوله:{وَمَنْ كَفَرَ}[آل عمران: ٩٧] استئناف وعيد للكافرين.
وقال في "شرحه للبخاري": مذهبُ مالكٍ في الصلاة والصيام والزكاة: أنه يُقاتَل من تركَها، ويُقتل إن أصرَّ، وأما الحجُّ: فإذا ظهر منه التركُ، قيل له: أبعدَكَ الله، وما ذاك - والله أعلم - إلا أن ظرفَه العمرُ، ولو قلنا: إنه
(١) في "ج": "على". (٢) في "ن" و"ج": "وإن شاء نصرانيًا". (٣) رواه الترمذي (٨١٢)، عن علي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف كما ذكر الترمذي. (٤) انظر: "الكشاف" (١/ ٤١٨). (٥) في "ن" و "ج": "فيتعين". (٦) في "ن": "والكفر". (٧) في "م" و"ع"، "وقال الزمخشري". (٨) في جميع النسخ عدا "ج": "ما يسهل".