قلت: الذي (١) رأيته فيه: وثَلَطَت: ضبطه بعضهم بفتح اللام، وهو الذي سمعت (٢) من الشيخ، وضبطه بعضهم: بكسرها.
(ورتَعَتْ): أي: اتَّسعت في المرعى الخِصْب (٣).
(وإن هذا المالَ خضرةٌ حلوة): استدل به ابن الأنباري على أن المال (٤) يؤنث، ورد بانه إنما أتى على التشبيه؛ أي: إن هذا المال كالبقلة الخضرة الحلوة.
قال ابن المنير: هذا الحديث أصلٌ كبير في قاعدة الورع، وهو يرفع الإشكال، ويرد الخلاف إلى الوفاق، وإنما اضطرب الناسُ فيه؛ لتعارض إطلاقات إجماعية، وذلك أن السلف -رضي الله عنهم (٥) - أطلقوا الورعَ في المباح، والآثار متظافرةٌ (٦) على التقليل من الحلال، وأنه أسلَمُ، فهذا إطلاق، وحَدُّوا (٧) المباحَ بانه ما استوى فعلُه وتركُه.
فقائل يقول: الجمعُ بين كونه مباحاً وبين دخول الورع فيه جمعٌ بين التسوية والأولوية، وهو (٨) تناقض، فالتجأ إلى أن قال: لا ورعَ في المباح.
(١) في "ع": "والذي". (٢) فى "ع" و"ج": "سمعته". (٣) في "ن" و "ع": "والخصب". (٤) "على أن المال" ليست من "ج". (٥) "رضي الله عنهم" ليست في "ن". (٦) في "ع": "متظاهرة". (٧) في "ع": "وحد". (٨) في "ع": "وهذا".