(في العشر الأواخر): جمع آخرة، وهذا جارٍ على القياس.
قال ابن الحاجب: ولا يقال هنا الأُخَر جمعٌ لأُخرى (١)؛ لعدم دلالتها على التأخير (٢) الوجودي، وهو مراد.
وفيه بحث.
(قَزَعَة): -بقاف وزاي وعين مهملة مفتوحات-: قطعة من الغيم.
(على جبهة رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وأرنبته): هي طَرَفُ الأنف.
[قال ابن بطال: فيه (٣) حجة لمن أوجب السجود على الأنف] (٤) والجبهة (٥).
واعترضه ابن المنير: بأن الفعل لا يدل على الوجوب، فلعله أخذ بالأكمل، وأخذه من قوله:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي"(٦)، يعارض بأن المندوبَ في أفعال الصلاة أكثرُ من الواجب، فعارض الغالبُ ذلك الأصلَ.
وفيه نظر.
(١) في "ع" و"ج": "الأخرى". (٢) في "ن": "التأخر". (٣) في "م" و "ج": "هي". (٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج". (٥) انظر: "شرح ابن بطال" (٢/ ٤٣١). (٦) تقدم برقم (٦٣١) عند البُخاريّ.