النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
(عن أبي سَلَمَةَ): بفتحات.
(ما كِدت): بكسر الكاف، وحكي ضمها.
وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ.
(فصلى العصر): أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت (١)، وهو خلاف قول الليث.
قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك -رَضِيَ الله عَنْهُ- حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى (٢) والمسافرون والمسجونون (٣)(٤).
قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ (٥) التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة (٦) ذريعةً بذلك (٧)،
(١) في "ج": "للفوات". (٢) في "ج": "إلَّا أن المرضى". (٣) في "ج": "المسجونين". (٤) انظر: "شرح ابن بطال" (٢/ ٢١٦ - ٢١٧). (٥) في "ن" و "ع": "مع". (٦) في "ن": "البدع"، وفي "ع": "الذرع". (٧) في "ع": "لذلك".