على مخالفتها (١)، والاجتهاد في التلوُّم إليها بالتحرِّي بحسب الإمكان.
(فقد حبط عمله): أما من يقول: بأن تارك الصلاة كافر، فالأمرُ عنده ظاهر، وأما من ينكر إحباطَ الكبائر للأعمال، وهم الجمهور، فإما أن يكون معناه: إحباط الموازنة، كما مر، أو يوقف عنه عملُه مدةً حتَّى يكون فيها بمنزلة المحبَط إلى أن يأتيه من فضل الله ما يدرك به ثواب عمله.
قال ابن العربي: وإلى هذا الوقت (٢) وقعت الإشارة بحديث يروي: "أَوَّلُ ما يُنْظَرُ فيهِ مِنْ عَمَلِ العَبْدِ يَوْمَ القِيَامةِ الصَّلاةُ"(٣)؛ كما أنَّه في قسم المنهيات:"أَوَّلُ ما يُحْكَمُ فيه الدِّمَاءُ (٤) "(٥)، فإن (٦) خلص منها، نُظر في سائر معاصيه، وإن لم يخلص منها، فهذه تكفيه، فيتوقف النظر في بقية المعاصي مدةً هنا كما يتوقف النظر في بقية الطاعات مدةً هناك.
* * *
(١) في "ن": "مخالفها". (٢) في "م" و"ن": "الوقف"، والمثبت من "ع" و"ج". (٣) رواه أبو داود (٨٦٤)، وابن ماجة (١٤٢٥)، وغيرهما من حديث أبي هريرة -رَضِيَ الله عَنْهُ- بلفظ نحوه. (٤) في "ن" و"ج": "أول ما يحكم فيه منها الدماء". (٥) رواه مسلم (١٦٧٨) عن عبد الله بن مسعود -رَضِيَ الله عَنْهُ- بلفظ: "أولُ ما يُحكم بين النَّاس في الدماء". (٦) في "م" و"ج": "وإن".