(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (١) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (٢).
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (٣) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (٤) فيبدو منه فرجه (٥).
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (٦) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (٧).
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (٨) بثوب واحد (٩).
* * *
(١) في "ج": "في يده". (٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٢/ ١٦٧). (٣) في "ع": "على". (٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج". (٥) انظر: "غريب الحديث" له (٢/ ١١٨). (٦) في "ع": "وركبته". (٧) رواه البخاري (٥٤٨٢). وانظر: "التنقيح" (١/ ١٤١). (٨) في "ع": "ورجله". (٩) انظر: "غريب الحديث" له (٣/ ٣٧).