حسن في شرعيته للاستظهار (١) على البينة وعلى الرواية؛ فإنه (٢) ليس كل واحد (٣) يُستظهر عليه، فسعد ممن (٤) لا يُستظهر عليه، وذلك أصل في تفاوت رتب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، قاله ابن المنير.
(١) في "ن" و "ع": "في شرعية الاستظهار"، وفي "ج": "شرعيتها للاستظهار". (٢) في "ن" و "ع": "وإنه". (٣) في "ن" و "ع": "كل أحد". (٤) في "م" و "ج": "من"، والمثبت من "ن" و "ع". (٥) في "ج": "وهمزة".