(إذا جامع ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَرَه): لا شك أن الإجماع قد استقرَّ على خلافه، فهو منسوخ إذًا، فكيف استدل به البخاري؟
وأجاب ابن المنير: بأن النسخ لا يُغير مقصودَ الاستدلال؛ لأن المنسوخ أُحيل فيه الوضوء [على المذي، وهو خارج من المخرج، والناسخ أُحيل الغسلُ فيه (٣)] (٤) على المني، فجعل الإيلاج مظنة
(١) انظر: "التوضيح" (٤/ ٢٦٥). (٢) في "ن" و "ع": "واحدة". (٣) في "ع": "أحيل فيه الغسل". (٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج".