موقوفة؟ فيه خلاف، والمختار - كما أشار إليه -: أن النهي للتحريم، وقد استدل عليه بقوله تعالى:{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٧].
ووجه الاحتجاج: أنه أمرٌ بالانتهاء عن النهي، [والأمرُ للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي](١) واجباً، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم.
قال بعض المتأخرين: ولقائل أن يقول: هذا أولاً لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب.
وثانياً: أن التحريم حينئذ لا يكون مستفاداً من صيغة النهي، بل بما دل عليه من خارج، وهو قوله:{فَانْتَهُوا}، بل قد يقال: لو كان النهي للتحريم، لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي (٢) عنه، فكان الأمر بذلك دليلًا على أن التحريم غيرُ مكتسب منه (٣).
(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج". (٢) في "ج": "إلى الاجتناب المنهي". (٣) انظر: "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٦٧). (٤) جاء التعليق على هذا الحديث في النسختين "م" و"ج" بعد حديث (٧٣٦١)، وحقه أن يثبت هنا، كما جاء في "الصحيح".