(فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنتين): -بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، وبكسر اللام وسكون الباء- تثنية لَبِنَة ولِبْنَة (٣) وهو هذا الطوب المعلوم.
قال ابن القصار: يجوز (٤) أن يكون حانت منه التفاتة، فرآه من غير قصد (٥)(٦).
وقال ابن المنير: قد عُلم من آداب الاستنجاء التسترُ بغاية الإمكان، وقد كان ذلك شأنَه - عليه السلام -، والجالس -وخصوصًا للبول- لا تنكشف منه -وخصوصًا للبعيد عنه- عورةٌ، فلا وجه لاستشكال اعتماد (٧) النظر، [ولو كانت تلك اللبنتان بحيث يطَّلع على عورة الجالس
(١) "مفتوحة": ليست في "ن". (٢) في البخاري: "ارتقيت". (٣) "ولبنة": ليست في "ن" و"ع". (٤) في "ن" و "ع" و"ج": "ويجوز". (٥) في "ن": "قصده". (٦) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٤/ ١١٢). (٧) في "ج": "إهمال اعتماد".