(عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: يأتيها في): كذا الرواية؛ أي: في الدبر، وكأنه (١) أسقط هذا اللفظ؛ لاستنكاره، وقد اختلف النقلُ عن ابن عمر في ذلك، فروي عنه مرة هذا، وروي عنه أنه ذُكر له هذا مرة، فقال ابن عمر: أو يَفعلُ ذلك مؤمنٌ؟
قال الزركشي: ونسب -يعني: القولُ بجواز إتيان المرأة في دبرها- إلى مالك (٢).
قلت: لكن ناقله عنه كاذب مُفْتَرٍ، وقد قال ابن وهب: سألت مالكًا، فقلت له: حَكَوا عنك أنك (٣) تراه؟ قال: معاذَ اللهِ، وتلا:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٢٣]، وقال: لا يكون الحرثُ إلا في موضع الزرع، وإنما نُسب هذا إليه في كتاب "السر"، وهو كتاب مجهول، لا يجوز اعتمادُ النقلِ منه أصلًا.