فيمن شهد بدرًا، ولا يعرف ذلك في غير هذا الحديث (١).
(فلما قرأتها): إنما تقدم لفظُ كتاب، لكنه أنث على إرادة الصحيفة، وكذا:
(فتيممت به التنور، فسجرتُه بها): أي: أوقدته.
(فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأتك)(٢): قال السفاقسي: انظر كيف كلَّمه بعضُ أهله، وقد نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُكَلَّم هو والاثنان معه.
قال ابن الملقن: ولعله عبر عن الإشارة بالقول (٣)؛ يعني (٤): فلم يقع الكلام اللساني (٥)، وهو المنهيُّ عنه.
قلت: هذا بناء منه على الوقوف عند اللفظ واطِّراح جانب المعنى، وإلا، فليس المقصودُ بعدم المكالمة عدمَ النطق باللسان فقط، بل المراد: هو و (٦) ما كان بمثابته من الإشارة المفهِمَة لما يُفهمه القولُ باللسان.
وقد يجاب: بأن النهي كان خاصًا بمن عدا [زوجته، ومن جرت عادته بخدمته إياه من أهله، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حظر على](٧) زوجة هلالٍ
(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٨٨٨)، و"التوضيح". (٢١/ ٥٩٦). (٢) من قوله: "حبسه برداه" إلى هنا ليس في "ع". (٣) انظر: "التوضيح" (٢١/ ٥٩٧). (٤) في "ع": "معنى". (٥) في "ج": "الكلام الثاني". (٦) الواو ليست في "ج". (٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".