ثلاثَ مئة، خُمُسها ستون (١)؛ وستون لا يفي بمئة واحداً واحداً، وهكذا كيف (٢) ما فرضتَ العددَ، قليلاً أو كثيراً (٣)، حتى زعم بعضُهم؛ ليتخلص من هذا الإلزام: أن جملة السهمان اثني عشر، قيل له: فيكون خمس هذه الغنيمة إذن ثلاثة أبعرة، وقد قال:"نفلنا بعيراً بعيراً"، فيكون عددُ السرية كلِّها ثلاثةَ رجال، وهذه مكابرة ومعاندة؛ لقوله:"فغنمنا إبلاً كثيرة"، ولا يقال هذا في خمسةَ عشرَ.
على أن منذرَ بن سعيدٍ نقل عن مالك: أن النفل من خمس الخمس ليس إلا، وهو نقل شاذ لا يعرفه أصحاب (٤) مالك.