(ففديت [ابني] منه): أي: من الرجم الذي قيل لي: إنه حَدُّه] (١).
(فسألت أهلَ العلم): فيه دليل على الفتوى (٢) في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها بالنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام.
(فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مئة): قال القاضي: رواية الجمهور بتنوين "جلدٌ"، يعني: مع رفعه، وبنصب مئةً؛ يعني: على التمييز، وجاء عن الأصيلي:"جلدُه مئة" بالإضافة مع إثبات الهاء؛ يعني: أن رواية الأصيلي: "إنما على ابنك جلدُه (٣) " بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب (٤) العائد على الابن؛ من باب إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيد، إلا أن يُنصب "مئةً" على التفسير، أو يُضمن المضاف إلى عدد مئة، أو نحو ذلك (٥).
وقد قيل: إن الذين كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخلفاء الأربعة، وثلاثة من الأنصار: معاذُ بنُ جبل، وأُبَيُّ بنُ كعب، وزيدُ بْن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.
(١) ما بين معكوفتين ليس في "ع". (٢) في "ع" و"ج": "على أن الفتوى". (٣) في "ع": "أبيك جلد مئة". (٤) في "ع": "ضمير المصدر الغائب". (٥) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٥١).