الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ، قَالَ:"وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.
(وقضى ابنُ أشوعَ (١)): -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (٢) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (٣).
(بالوعد): أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقاً، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:
- الأول: يُقضى به مطلقاً.
- و (٤) الثاني: مقابله.
- و (٥) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (٦) في ذلك السبب (٧).
- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (٨) لأجل
(١) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "الأشوع"، وهي المعتمدة في النص. (٢) في "ج": "عمر". (٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٩٥). (٤) الواو ليست في "ج". (٥) الواو ليست في "ج". (٦) في "ع": "نسبته". (٧) "السبب" ليست في "ع" و"ج". (٨) في "ع" و"ج": "أن لا يدخل".