وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (١) حتى (٢)، فسقط لفظُ (٣) النهي (٤).
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (٥) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (٦) الدليل، والأصل: بابُ (٧) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
* * *
١٤٠٤ - (٢٤٨٩) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.
* * *
(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج". (٢) "حتى" ليست في "ع". (٣) "لفظ" ليست في "ع". (٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٥٦). (٥) في "ج": "وإضافة". (٦) في "ع": "لوجوده". (٧) "باب" ليست في "ع" و"ج".