١٣٠١ - (٢٣٠٠) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"ضَحِّ أَنْتَ".
(أن [النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -] أعطاه غنماً يقسمها على صحابته (١)): قال ابن المنير: ولقد أحسن البخاري في اعتقاده أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهبَ الجملةَ للصحابة، ثم قسمَها بينهم، ولم يعتقد أن الهبة كانت خاصة؛ أي: وهبَ كلَّ واحد.
ويحقق ما وقع للبخاري: أنه قال في طريق آخر: قسمَ بينهم ضحايا، [فدل على أنه عَيَّنَها للضحايا](٢)، ثم مَلَّكَهم جملَتَها، ثم قُسمت.
قلت: ينبغي أن يضاف إلى ذلك: أن عقبةَ بنَ عامرٍ كان وكيلاً على القَسْم بتوكيلِ شركائه في تلك الضحايا التي قسمَها، حتى يتوجَّهَ إدخالُ حديثه في ترجمة وكالة الشريك لشريكه (٣) في القَسْم.
(فبقي عَتودٌ): -بفتح العين المهملة-: الصغيرُ من المعز إذا قويَ وأتى عليه حَوْلٌ (٤)(٥).
* * *
(١) في "ع": "صاحبه". (٢) ما بين معكوفتين ليس في "ج". (٣) "لشريكه" ليست في "ج". (٤) في "ع": "الحول". (٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥١٣).