ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إن أمره رُفع إلى عمر بن الخطاب، [فجلده مئة، ولم يحيى عليه رجماً، قال: فأخذه (١) حمزةُ بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر بن الخطاب] (٢)، فسأله عما ذكرَ أهلُ المال من جلدِ (٣) عمرَ إياه مئة جلدة، وأنه لم ير عليه رجماً، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ (٤) عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة (٥).
(وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه): سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدّاً، أو قصاصاً (٦) أو مالاً من دين وغيره.
(وقال الحكم: يضمن): أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذمة، وهو المال.