فيه، ولا ضمان عليه فيه إن لم يفرط (١)، وتبعه الزركشي عليه (٢).
قلت: وفيه نظر؛ لأن سقوط الضمان ليس منوطاً بالأمانة، وإنما هو منوط بالائتمان، حتى لو ائتمنه خائناً، لم يكن عليه ضمان، والمسوق في الحديث هو من اتصف (٣) بالواقع في الأمانة، فأنَّى يؤخذ منه ما قالاه؟! فتأمل (٤).