قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء (٤)، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (٥)، ولنقيضه (٦)، وهو تركُها، والمعروضُ (٧) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،
(١) "لأنه" ليست في "ج". (٢) في "ع" و"ج": "فيشفعه". (٣) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣١٠). (٤) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤١٦). (٥) في "ع" و"ج": "مفروضة". (٦) في "ع" و"ج": "وليقضيه". (٧) في "ع": "والمفروض".