أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (٢) أعلم، وفَهْمُهم أقوم.
الثاني (٣): أنه لو كان كذلك، لقال - صلى الله عليه وسلم -: "وإن (٤) توليتم". وفي الحديث:" {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[آل عمران: ٦٤] "(٥).
قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.
(الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح"(٦).
وقال (٧) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (٨)(٩).
(أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.
(أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.
(ابن أبي كبشة): يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(١) في "ن": "رده". (٢) في "ج": "وهو". (٣) في "ن" و "ع": "والثاني". (٤) في "ن" و "ع": "فإن". (٥) رواه البخاري (٢٩٤١). (٦) انظر: "الصحاح" (١/ ١٦٢)، (مادة: صخب). (٧) في "ن": "قال". (٨) في "م" و "ج": "وارتفاعهما"، والمثبت من "ن" و "ع". (٩) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٤٠).