اسم يزل، و"ذلك" خبر (١)، أو منصوب على أنه الخبر، و"ذلك" الاسم.
(فافرج): فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.
قال السفاقسي: ضبط (٢) في أكثر الأمهات: بضم الراء.
وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (٣).
(فُرْجَة): -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.
(بفَرْق): -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.
(من ذُرَة): بذال معجمة بضمة وراء مخففة.
(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (٤)) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (٥) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (٦).
وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله](٧) فأين الإجماع؟
قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.
(١) في "م": "خبراً". (٢) في "ج": "ضبطه". (٣) انظر: "الصحاح" (١/ ٣٣٣)، (مادة: فرج). وانظر: "التوضيح" (١٤/ ٥٣٠). (٤) نص البخاري: "لك". (٥) "إلا" ليست في "ج". (٦) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٣٣٦). (٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع".