(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.
* * *
١٢٣٥ - (٢١٧٣) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
(قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (١) هو (٢) ابنُ عمر رضي الله عنهما.
(رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (٣).
وقال القرطبي: الرواية بالكسر (٤)، كذا في الزركشي (٥).
قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري](٦)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.
* * *
(١) في "ع": "في ذلك". (٢) في "ع": "وهو". (٣) انظر: "شرح مسلم" (١٠/ ٤٢٥). (٤) انظر: "المفهم" (٤/ ٣٩٤). (٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٩). (٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".