قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}[النور: ٣٧]، يدخل فيه جميع أنواع (١) التجارة من البز وغيره (٢).
قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (٣) من المطلق، لا من العام.
فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟
قلت: قد سبق أن ترجمة (٤) البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما (٥) نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا (٦) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (٧) - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله.
* * *
(١) "أنواع" ليست في "ع" و"ج". (٢) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٢٥٢). (٣) في "ع": "منها". (٤) في "ج": "في الترجمة". (٥) في "ع": "منهم". (٦) في "ج": "فإذا". (٧) "بالبز" ليست في "ع" و"ج".