وأما قوله -عليه السلام- في حديث المرأة التي صامت حتى ماتت (٣): "لا صَامَتْ وَلا أَفْطَرَتْ" (٤)، فالظاهرُ أنه خبرٌ لا دعاء، وما يدعى على الميت بأن لا يصوم، وإنما معناه: لا هي حَصَّلَتْ مقصودَ الصوم من الأجر، ولا هي حصلت مقصودَ الفطر من الرخصة والتوسعة؛ كقوله: "فَإِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ، وَلا ظَهْرًا أَبْقَى" (٥).
(١) "من" ليست في "ج". (٢) في "ع" و "ج": "الدهر". (٣) "حتى ماتت" ليست في "ع". (٤) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٥٧١)، عن أبي قلابة، مرسلًا. (٥) رواه البيهقي في "سننه" (٣/ ١٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٤٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف.