ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ، وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.
(لتُفْزِعَنَّ): - بالفاء -؛ من الإفزاع، وهو التخويف (١)، ويروى:"لَتُقَرِّعَنَّ": - بالقاف والراء المكسورة المشددة -؛ من التقريع، وهو التعنيف.
(كذلك حدثني الفضل): وفي النسائي: حدثني أسامةُ بنُ زيد، فيحمل على أنه سمعه منهما (٢).
(وهنَّ أعلمُ): يريد: أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد صرح مسلم في روايته لما حدَّثَ عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، قال:"هما أعلمُ"، وذكر أن أبا هريرة رجع عن ذلك، وقال: لم أسمعه من (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).
و (٥) إذا استقر أن حكم الجنابة لا ينافي الصوم، فكذلك حكمُ الحيض، فمن طَهُرت ليلًا، فأخرت اغتسالها حتى أصبحت، اغتسلت، وصامت، وأجزأها.
وقيل: يشترط أن تطهر وقد بقي من الليل ما يسعُ الاغتسال.
وقيل: يشترط أن تغتسل قبل الفجر.
قال ابن المنير: ولا نعلم خلافًا عندنا في الجنب يصبح صائمًا أنه يصح صومه، والفرق أن الحيض أغلظُ منافاةً، ولهذا أبطل الحيضُ الطارئ الصومَ، ولم يبطله الاحتلامُ الطارئ".
(١) في "ج": "وهو التفزيع لتخويف". (٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٤٧). (٣) في "ج": "عن". (٤) رواه مسلم (١١٠٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٥) الواو ليست في "ج".