(من استطاع منكم (١) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (٢) النكاحُ بذلك (٣)؛ لأن (٤) الرجل (٥) يتبوأ من أهله؛ أي (٦): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.
قال ابن المنير: وفيه دليل] (٧) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.
قال: ويمكن (٨) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (٩) على أن الزوجة الأَمَة لا (١٠) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (١١) باعتبار الطَّوْل.
(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:
ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره
(١) "منكم": غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم: (٥٠٦٥). (٢) في "ج": "يسمى". (٣) "بذلك" ليست في "ج". (٤) "بذلك لأن" ليست في "ع". (٥) في "ع": "لأجل". (٦) في "ع": "أن". (٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع". (٨) في "ج": "ولا يمكن". (٩) في "ع" و "ج": "بالإنفاق". (١٠) في "ج": "إلا". (١١) في "ج": "فلذلك".