وقد ذكر ذلك أيضاً ابن الأثير في "أسد الغابة"، فقال: زينبُ الأنصاريةُ امرأةُ أبي مسعود، [روى (٢) علقمةُ عن عبد الله: أن زينب الأنصاريةَ امرأةَ أبي مسعود] (٣)، وزينبَ الثققيةَ أتتا رسولَ الله (٤) تسألانه عن (٥) الثفقة على أزواجهما (٦).
(أَيَجْزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حَجْري) حمل المازري -رحمه الله- هذه الصدقة كان امرأة ابين مسعود على الزكاة الواجبة، وقال: إنه الأظهر؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذه اللفظة إنما تستعمل في الواجب.
قلت: وعليه يدل تبويب البخاري.
وأما ما (٧) ذكره من أن الإجزاء (٨) إنما يستعمل في الواجب، إن أراد قولًا واحداً، فليس كذلك، فالخلاف في المسالة مأثور عند الأصوليين:
فمنهم من ذهب إلى أن الإجزاء يعم كلَّ مطلوب ومن واجب ومندوب.
(١) في "ن": "وقال". (٢) في "ن" و"ع": "وروى". (٣) ما بيّن معكوفتين سقط من "ج". (٤) في "ن" و "ع" و"ج" زيادة: "- صلى الله عليه وسلم -". (٥) في "ج": "نهى عن". (٦) انظر: "أسد الغابة" (٧/ ١٢٥). (٧) "ما" ليست في "ع". (٨) في "ع" "ذكره في الإجزاء".