وقيل: الاختلاف من قبل (١) الرواة (٢)، وأن الصحيح (٣) فيها (٤) إحدى عشرة ركعة، وأَوَّلوا ما خالفَ ذلك.
وربما يقال (٥): كيف (٦) تُنزل هذه الأحاديثُ منزلةَ المتعارضات حتى يُحتاج إلى الجمع بينها، وإنما هي أفعال، وكلها (٧) مشروع؟ وحاصل القضية: أن قيام الليل إن كان واجبًا بالنسبة إليه -عليه السلام-، واختَلَفَ عددُ الركعات منه في أوقات، عُلم أن الأقل (٨) هو الواجب (٩)، والزائد نافلة.
قال ابن المنير: وإنما جاءت المعارضة في قول الراوي (١٠) الواحد: كان يفعل كذا، أو كانت (١١) صلاته كذا؛ فانه لفظٌ يعطي العادةَ والدوامَ، ولا يُتصور المداومةُ على عادتين في زمن واحد، فإن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات؛ إذ قولها: كانت صلاته إحدى عشرة (١٢) [يقتضي أنها عادته،
(١) في "ج": "من قبلهما". (٢) "الرواة" ليست في "ج". (٣) في "ع": "والصحيح". (٤) في "ج": "فيهما". (٥) في "ج": "وربما قالوا". (٦) "يقال كيف" ليست في "ع". (٧) في "ج": "فكلها". (٨) في "ن": "الأول". (٩) في "ج": "هو الزائد". (١٠) في "ع": "الرأي". (١١) في "ن" و"ع" و"ج": "وكانت". (١٢) في "ج": "إحدى عشر ركعة".