واعترضه ابنُ المنير بأن هذا يأباه نهيُه عن إطالة الإمام في الركوع؛ ليدركه الداخلُ، وينقضُه الفَذُّ، ومن أَمَّ بمكانٍ منحصرٍ لا يطرأ فيه غيرُ الحاضرين، قال: وما أرى (١) أن مُستندَه (٢) إلا أعمال (٣) وآثار في الباب، ولعل (٤) له مستنداً من قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: ٢٣٨]، والقيام المشهور بهذا الاسم إنما هو القيام قبل الركوع، لا ما بعده؛ فإنما هو اعتدالٌ للفصل (٥) بين الركوع والسجود، وتفسيرُ القنوت في الآية بالسكوت خلافُ الظاهر العرفي الشرعي.
(١) في "ج": "روي". (٢) في "م ": "مسنده". (٣) في "ج": "الأعمال". (٤) في "ج": "ولعله". (٥) في "ع ": "للفاصل". (٦) "زهاء" ليست في "ج". (٧) في "ج": "مضمومة". (٨) "رجلًا" ليست في "ن".