وكذا احتج في "المدونة" وإن أعتق نصراني مسلمًا ثم أسلم لم يرجع الولاء (إليه)(١) في مشهور مذهب مالك (٢).
وكذلك لا ولاء لعصبته من المسلمين (٣). وقال أبو حنيفة والشافعي: الولاء له إن أسلم، ولعصبته من المسلمين ما لم يسلم، وقاله محمد بن عبد الحكم، واحتج في "المدونة"(٤) ابن القاسم أن الولاء لمن أعتق عنه؛ لحديث سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أينفعها أن أعتق عنها وليس لها مال؟ قال:"نعم"(٥).
واختلف في الولاء إذا أُعْتِقَ عبدٌ من الخمس أو الزكاة، فقال مالك: ولاؤه للمسلمين (٦). وقال الشافعي والكوفيون: لا يعتق منهما (٧).
واختلف إذا أسلم على يديه. فقال مالك: ولاؤه لجميع المسلمين، وخالف الشافعي (٨). وقال العراقيون: إذا أسلم على يديه (ووالاه أو والاه فقط)(٩).
(١) في الأصل: عنه، والمثبت هو الصواب كما في مصدر التخريج. (٢) انظر: "المدونة" ٣/ ٧٦. (٣) المصدر السابق. (٤) "المدونة" ٣/ ٦٤. (٥) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٧٩، والبيهقي ٦/ ٢٧٩ وقال: هذا مرسل، ورواه هشام بن حسان، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ببعض معناه. (٦) "المدونة" ٣/ ٧٦. (٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٨١. (٨) كذا في الأصل، وفيه نظر، فإن الشافعي قد وافق مالكا على هذا القول كما في: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ٢٦٤، "التمهيد" ٣/ ٨٠، "مسلم بشرح النووي" ١٠/ ١٤٠، "طرح التثريب" ٦/ ٢٣٧. (٩) كذا بالأصل، ولعل صوابها: (فولاؤه له فقط). انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ٢٦٤.