ثم ساق حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبْتَاعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
الحديثان سلفا، زاد في الثاني:(وإن كان أخاه أو أباه)(٢). ومعاذ هو: ابن معاذ، قاضي البصرة. وابن عون هو عبد الله.
وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له، (واحتجوا)(٣) بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما
(١) في الأصل: (بعني)، والمثبت من اليونينية. (٢) الحديث الأول -حديث أبي هريرة- سلف برقم (٢١٤٠). والحديث الثاني -حديث أنس- لم يخرجه البخاري إلا في هذا الموضع، إنما أخرجه مسلم (١٥٢٣)، وبهذه الزيادة أخرجه (١٥٢٣/ ٢١). (٣) ورد بهامش الأصل: ورد النص بالنهي عن أن يبتاع المهاجر للأعرابي، في هذا الكتاب، وهو صريح في البيع.