٣٢ - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا
١١٧٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا. [انظر: ١١٢٨ - مسلم: ٧١٨ - فتح: ٣/ ٥٥]
ذكر فيه حديث عائشة:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا.
وأخرجه مسلم أيضًا (١). زاد معمر في روايته: وما أحدث الناس شيئًا أحب إلى منها (٢). وقد سلف الكلام عليه في باب تحريضه - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل واضحًا (٣).
قَالَ البيهقي: وعندي -والله أعلم- أن المراد به ما رأيته داوم عليها، وإني لأسبحها أي: أداوم عليها. قَالَ وكذا قولها: وما أحدث الناس شيئًا يعني المداومة عليها (٤).
وفي الحديث السالف إثبات فعلها إذا جاء من مغيبه. وروى في ذلك جابر بن عبد الله (٥)، وكعب بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦)، وحديثها يصلي
(١) "صحيح مسلم" برقم (٧١٨) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. (٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٧٨ - ٧٩ (٤٨٦٨) في الصلاة، باب صلاة الضحى، والبيهقي ٣/ ٤٩ في الصلاة، باب ذكر الحديث الذي روي في ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلاة الضحى. (٣) دل على ذلك الحديث السالف برقم (١١٢٨) كتاب: التهجد. (٤) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٩ السابق. (٥) سيأتي برقم (٢٠٩٧) كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير. (٦) سيأتي برقم (٣٠٨٨) كتاب: الجهاد والسير، باب: الصلاة إذا قدم من سفر.