لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ".
٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ". [٢٣٥٤، ٦٩٦٢ - مسلم: ١٥٦٦ - فتح: ٥/ ٣١]
٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلإِ". [انظر: ٢٣٥٣ - مسلم: ١٥٦٦ - فتح: ٥/ ٣١]
ثم ساق من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ".
ثم ساق من حديثه أيضًا (١) بلفظ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الكَلأ".
هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة (٢)، وفي النهي عن بيع الماء حديث إياس بن عبدٍ المزني، صححه الترمذي (٣).
وفي مسلم عن جابر: نهى عن بيع فضل الماء (٤)، زاد الحاكم
(١) ورد بهامش الأصل: من طريق غير الطريق الأولى. (٢) رواه مسلم (١٥٦٦) كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة … ، وأبو داود (٣٤٧٣)، والترمذي (١٢٧٢)، وابن ماجه (٢٤٧٨)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٠٧. (٣) الترمذي (١٢٧١)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٢١). (٤) مسلم (١٥٦٥) كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء …