هي بفتح الحاء وكسرها، مشتقة من التحويل والانتقال (١).
وفي الشرع: نقل حق من ذمة إلى ذمة (٢)، فكأن المال حول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي مجمع عليها (٣)، والأصح عندنا: أنها بيع دين بدين استثني للحاجة (٤).
قال ثعلب: تقول: أحلت فلانا على فلان بالدين إحالة. قال ابن طريف: معناه أتبعته على غريم ليأخذه.
وقال ابن درستويه: يعني أزال عن نفسه الدين إلى غيره وحوله تحويلًا. وفي "نوادر اللحياني": أحيله إحالة وإحالًا.