٣٦ - باب الإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
٧١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ المَدِينِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ، وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الذِي يَلِيهِ. قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِ امْضِهْ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟». قَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ لِلْقَوْمِ:«إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ». [انظر: ٦٨٤ - مسلم: ٤٢١ - فتح ١٣/ ١٨٢]
ذكر فيه حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ ليُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.
الحديث سلف في الصلاة (١)، وتقدم الباب أيضًا في الصلح (٢).
فإن قلت: فقد جاء هنا أنه - عليه السلام - شق الناس وهم في الصلاة، وجاء عنه أنه - عليه السلام - نهي عن التخطي وأن يفرق بين اثنين يوم الجمعة (٣). قلت: الإمام يستثني من ذلك فله أن يتخطى إلى موضعه.
(١) سلف برقم (١٢٠١) كتاب العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. (٢) سلف برقم (٢٦٩٠) باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس. (٣) سلف برقم (٩١٠) كتاب الجمعة، باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.