وهذا رواه بنحوه الشافعي، عن مالك، عن نافع، عنه أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها (١).
قَالَ الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه، وإن قطعه فأحب أن يستأنف وضوءه. ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء (٢).
قَالَ البيهقي: وقد روينا في حديث ابن عمر جواز التفريق (٣)، وهو
(١) "الأم" ١/ ٣٢ ورواه مالك في "الموطأ" ص ٤٨. (٢) "الأم" ١/ ٢٦. (٣) "السنن الكبرى" ١/ ٣١٢.