٢٩٢٣ - حَدَّثنَا عبد العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - "يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ مَجْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَأةِ فَصَلَّى وَلم يَتَوَضَّأْ.
حَدَّثَنَا أبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ. [انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح ٦/ ١٠٢]
ذكر فيه حديث الزهري: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْ كَتِف شاة يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثم أسنده إلى الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ.
هذا الحديث سبق في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة.
والحز: القطع (لمبلغ)(١) الحاجة.
وفيه: جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين.
وأما حديث أبي داود في النهي عن قطعه بها (٢) فمنكر كما (قاله)(٣) النسائي (٤)، (قيل:)(٥) إنما يكره قطع الخبز بالسكين، ففي "شعب الإيمان" للبيهقي في حديث أم سلمة رفعته: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" (٦).
وفيه: أن كل ما مسته النار لا يوجب على آكله الوضوء. وفيه: استعمال السكين وأنه معروف عندهم اتخاذه واستعماله، وهو ما ترجم له.
(١) في (ص ١): لمستبلغ. (٢) أبو داود (٣٧٧٨) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: وليس هو بالقوي. (٣) في (ص ١): كان. (٤) النسائي ٢/ ١٧٢. (٥) من (ص ١). (٦) "الشُّعَب" ٥/ ١١٤ (٦٠٠٧).