ذكر فيه حديث عائشة: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأوْتَرْتُ.
هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود (١) والترمذي (٢) أيضًا، وفي رواية: كاعتراض الجنازة (٣). وفي رواية: يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (٤). وفي أخرى: على الفراش الذي ينامان عليه (٥).
أما حكم الباب وهو إيقاظ الرجل أهله للوتر، فهو مطابق لما ترجم له، وهو امتثال بقول الرب جل جلاله:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ}[طه: ١٣٢].
وفيه: الصلاة على الفراش، وتنبيه النائم للصلاة إذا خيف عليه خروج الوقت. قَالَ القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفًا في حال نومه، لكن
(١) مسلم (٥١٢/ ٢٦٨) كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود (٧١١) كتاب: الصلاة، باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة. (٢) لم أقف عليه. (٣) سلفت هذِه الرواية برقم (٣٨٣) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش. ورواها مسلم (٥١٢/ ٢٦٧) كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي. (٤) التخريج السابق. (٥) سلف برقم (٣٨٤) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش.