١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ [بنُ المبَارَكِ]، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. [١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧ - مسلم: ٩٤١ - فتح: ٣/ ١٣٥]
ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة (١)، وترجم لَهُ البخاري أيضًا: الكفن بغير قميص (٢)، والكفن بغير عمامة (٣)، وهو أصح الروايات في كفنه، والحلة اشتريت ليكفن فيها فلم يكفن فيها، كما أخرجه مسلم (٤).
ولأبي داود: كفن في ثوبين وبردة حبرة. قالت عائشة: أتوا بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه (٥).
وفي الترمذي: كفن في ثلاثة أثواب: حُلَّة نجرانية وقميصه الذي مات فيه (٦).
(١) مسلم (٩٤١)، وأبو داود (٣١٥١)، والترمذي (٦٩٩)، والنسائي ٤/ ٣٥، وابن ماجه (١٤٦٩). (٢) يأتي برقم (١٢٧١ - ١٢٧٢). (٣) يأتي برقم (١٢٧٣). (٤) مسلم (٩٤١). (٥) "سنن أبي داود" (٣١٥٢) كتاب: الجنائز، باب: في الكفن. (٦) لم أقف عليه في "جامع الترمذي"، ولما طرَّفه المزي في "التحفة" ٥/ ٢٥٠ (٦٤٩٦) قصر عزوه على أبي داود وابن ماجه. والحديث ذكره المصنف -رحمه الله- في "الإعلام" ٤/ ٤١٧، وخرجه في "البدر المنير" ٥/ ٢١٣ وقصر عزوه في المصدرين على أحمد في "المسند" وأبي داود =