كذا ذكره من غير ترجمة، وأسقط التبويبَ كلُّ مَنْ شَرَحَه.
ذكر فيه حديث سُفْيَانَ، عن ابن المُنْكَدِرِ، عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جِيءَ بأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ .. الحديث. سلف في باب: الدخول على الميت بعد الموت (١).
وقوله: ("فلِمَ تبكي" أو "لا تبكي") قَالَ الداودي: هو شك من الراوي.
وقوله: ("فلِم تبكي") يدل على أنها غائبة؛ لأنه لو خاطبها لقال: تبكين.
وقوله: أو "لا تبكي" يدل على أنها مخاطبة؛ لأن الياء لا تثبت مع النهي في الغائبة إلا على بعد، وفي الحديث السالف:"تبكين" أو "لا تبكين"(٢).