أحدهما: لا يأخذها ولا يعرفها، قاله مالك والأوزاعي والشافعي لنهيه - عليه السلام - عن ضالة الإبل (١).
الثاني: أخذها وتعريفها أفضل، قاله الكوفيون (٢)؛ لأن تركها سبب لضياعها.
وفيها قول ثالث: إن وجدها في القرى عرفها وفي الصحراء لا يقربها، والأصح عندنا أنه إن وجده بمفازة فللقاضي التقاطه للحفظ، وكذا لغيره، ويحرم التقاطه للتملك وإن وجده بقرية فيجوز للتملك.
وأمر عمر بتعريف البعير؛ ليدل على جواز ذلك، وإنما النهي عن أخذها لمن يأكلها، وهو قول عمر بن الخطاب: لا يأوي الضالة إلا ضال (٣).
(١) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٥٨. (٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٤٧. (٣) رواه مالك ص ٤٧٣، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣٣ (١٨٦١١، ١٨٦١٢).