٥٣٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا:«عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى- إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ:«فَانْفِرِي إِذًا». [انظر: ٢٩٤ - مسلم: ١٢١١ - فتح ٩/ ٤٨١].
ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ "ما لها عَقْرى (١) حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ:"فَانْفِرِي إِذًا".
الشرح:
أما الآية فقال أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها (٢). وقال ابن عباس وابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها. يعني: المطلقة (٣).
(١) بعدها في الأصل علامة تشير للهامس، وبهامشها كتب: (أو) وأشار إلى أنها نسخة. (٢) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٣١٠ (١٣١٢)، والطبري في "تفسيره" ١٠/ ٣٤٠ (٢٨٦٩١)، والبيهقي ٧/ ٤١٨ من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبي. ورواه الحاكم ٢/ ٤٢٢ من هذا الطريق مع إسقاط مسلم بن صبيح. (٣) أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ (١٩٠٩٦)، وأما أثر ابن عمر فرواه الطبري ٢/ ٤٦٠ (٤٧٣٨).