وهذا التعليق أسنده بنحوه ابن أبي شيبة: عن أبي أسامة، عن الجريري، عن عكرمة: أنه كان لا يرى بأسًا بالصلاة في القميص الواحد خصيفًا (١).
وبهذا الإسناد عنه: تصلي المرأة في درع وخمار خصيف (٢). قال: وحدثنا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقًا (٣). ثم أسند عن ميمونة: أنها صلت في درع وخمار. وفي أخرى: أنها صلت في درع واحد فضلا، وقد وضعت بعض كمها على رأسها (٤). وعن عائشة وعلي وابن عباس: تصلي في درع سابغ وخمار. وعن إبراهيم: في الدرع والجلباب. وعن عروة وغيره: في درع وخمار خصيف. وعن الحكم في درع وخمار. وعن حماد: في درع وملحفة تغطي رأسها. وعن مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. وعن مجاهد وعطاء وابن سيرين: إذا حضرتها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد، قالوا: تتزر به (٥).
(١) "المصنف" ٢/ ٣٨ (٦١٩٨). (٢) السابق ٢/ ٣٧ (٦١٨٠). (٣) السابق ٢/ ٣٨ (٦١٩٠). (٤) السابق ٢/ ٣٦ (٦١٧٠، ٦١٦٩). (٥) انظر السابق ٢/ ٣٦ - ٣٧ (٦١٦٨: ٦١٨٧).