هذان الحديثان أخرجهما البخاري أيضا في الفتن (١)، ومسلم في الأدب (٢).
والكلام عليهما من أوجه:
أحدها:
لم يذكر في حديث جابر في آخره هنا فقال: نعم، وقد ذكره البخاري كذلك في موضع آخر (٣).
وقد اختلف أهل الحديث فيما إذا قال التلميذ لشيخه: أخبرك فلان بكذا وكذا هل يشترط نطقه أم لا؟
وفي رواية ثابت عنه: "إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل
(١) حديث جابر سيأتي برقم (٧٠٧٣، ٧٠٧٤) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا". وحديث أبي موسى سيأتي برقم (٧٠٧٥). (٢) حديث جابر رواه مسلم (٢٦١٤) كتاب: البر والصلة، باب: أمر من مَرَّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. وحديث أبي موسى رواه مسلم أيضًا (٢٦١٥). (٣) سيأتي برقم (٧٠٧٣).