ثم ساق بإسناده من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا- كَالْكَارِهِ لَهُ- وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَقِينَ".
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس (١)، والنسائي منه (٢)، والبخاري أيضًا هناك (٣).
ثانيها:
(فروج) بفتح الفاء ثم راء مضمومة مشددة: قال ابن الجوزي: كذا ضبطناه عن شيوخنا في كتاب أبي عبيد وغيره، ويقال: بضم الفاء من غير تشديد على وزن خروج على غير المعدى. وقال القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمها، والضم المعروف، وأما الراء فمضمومة، على كل حال مشددة، وقد تخفف (٤).
(١) مسلم (٢٠٧٥) باب: تحريم استعمال إناء الذهب … (٢) النسائي ٢/ ٧٢ كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الحرير، وليس كما يوهم عزو المصنف. (٣) سيأتي برقم (٥٨٠١) باب: القباء وفروج حرير … (٤) "المفهم" ٥/ ٣٩٨.