٢١٧٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا. [٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠ - مسلم: ١٥٣٩ - فتح: ٤/ ٣٧٧]
ذكر فيه حديث ابن عمر: نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا.
وعنه: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ، إِنْ زَادَ فَلِي، وإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بيع العَرَايَا بِخَرْصِهَا.
هَذان الحديثان أخرجهما مسلم (١).
قوله:(قال: وحدثني زيد) يعني: ابن عمر هو القائل، وسيأتي للمزابنة باب فلنؤخر الكلام عليها إليه (٢)، واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث الذي ذكره البخاري من جهة النص بيع
(١) مسلم (١٥٣٩، ١٥٤٢) كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. (٢) النظر شرح الأحاديث الآتية (٢١٨٣ - ٢١٨٨).